وإذا فماله لسيده الراهن دون المرتهن وجنايته في عنقه كهي في عنق العبد غير المرهون . ولو جنى العبد المرهون ، وله مال أو اكتسب بعد الجناية مالا أو وهب له كان للمشتري رده ; لأن هذا عيب حدث به ، وله رده بلا عيب . ولو بيع العبد المرهون فلم يتفرق البائع والمشتري حتى جنى كان له رده ; لأن هذا عيب دلس له ، ولو جنى ثم بيع فعلم المشتري قبل التفرق أو بعده بجنايته كان من المشترى ، ولم يرد البيع ; لأن هذا حادث في ملكه بعد تمام البيع بكل حال له ، ولو جنى العبد الرهن جناية عمدا كان للمجني عليه أو وليه الخيار بين الأرش والقصاص فإن اختار الأرش كان في عنق العبد يباع فيه كما يباع في الجناية خطأ ، وإن اختار القصاص كان له . بيع وتفرق المتبايعان أو خير أحدهما صاحبه بعد البيع فاختار إمضاء البيع ثم جنى