( قال  الشافعي    ) : وإن اختلفا في الرهن فقال الراهن : رهنتك عبدا يساوي ألفا ، وقال المرتهن : رهنتني عبدا يساوي مائة  فالقول قول المرتهن ( قال  الشافعي    ) : ولو قال مالك العبد : رهنتك عبدي بمائة أو هو في يديك وديعة ، وقال الذي هو في يديه بل رهنتنيه بألف  في الحالين كان القول قول مالك العبد في ذلك ; لأنهما يتصادقان على ملكه ويدعي الذي هو في يديه فضلا على ما كان يقر به مالكه فيه أو حقا في الرهن لا يقر به مالكه . 
( قال  الشافعي    ) : وليس في كينونة العبد في يدي المرتهن دلالة على ما يدعي من فضل الرهن . 
( قال  الشافعي    ) : ولو قال رهنتكه بألف ودفعتها إليك ، وقال المرتهن لم تدفعها إلى  كان القول قول المرتهن ; لأنه يقر بألف يدعي منها البراءة . 
( قال  الشافعي    ) : ولو قال رهنتك عبدا فأتلفته ، وقال المرتهن مات  كان القول قول المرتهن ، ولا يصدق الراهن على تضمينه ، ولو قال : رهنتك عبدا بألف وأتلفته ، وليس بهذا . وقال المرتهن : هو هذا فلا يصدق الراهن على تضمين المرتهن العبد الذي ادعى ، ولا يكون العبد الذي ادعى فيه المرتهن الرهن رهنا ; لأن مالك العبد لم يقر بأنه رهنه إياه بعينه ويتحالفان معا ألا ترى أنهما لو تصادقا على أن له عليه ألف درهم ، وقال صاحب الألف رهنتني بها دارك ، وقال صاحب الدار : لم أرهنك كان القول قوله . 
				
						
						
