لا تلزم الكفالة إلا بالأموال . ولو ولا تلزم الكفالة بحد ، ولا قصاص ، ولا عقوبة فإن أراد القصاص فالكفالة باطلة وإن أراد أرش الجراح فهو له والكفالة لازمة ; لأنها كفالة بمال وإذا كفل له بما لزم رجلا في جروح عمد رجع المشتري بالثمن على الضامن إن شاء ; لأنه ضمن له خلاصها والخلاص مال يسلم ، اشترى رجل من رجل دارا فضمن له رجل عهدتها أو خلاصها فاستحقت الدار فكلاهما كفيل بنفسه . وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه كفيلا آخر بنفسه ، ولم يبرأ الأول