[ ص: 238 ] جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا .
( قال ) : رحمه الله تعالى { الشافعي ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه } ، { أقر أنيسا أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارجمها } . وأمر
( قال ) : وكان هذا في معنى ما وصفت من حكم الله - تبارك وتعالى - أن للمرء وعليه ما أظهر من القول ، وأنه أمين على نفسه ، الشافعي يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه ; لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه ، ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه ; لأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه ، ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره ; لأن التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافا وقد أمرت فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء عائشة رضي الله تعالى عنها بعبد أقر بالسرقة فقطع وسواء كان هذا الحد لله أو بشيء أوجبه الله لآدمي .