باب ما يوصل بالرجل والمرأة
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا كسر للمرأة عظم فطار فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا وكذلك إن الشافعي صارت ميتة فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت فلا يعيد سن شيء غير سن ذكي يؤكل لحمه وإن سقطت سنة فهو كالميتة فعليه قلعه وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه فإن لم يقلع حتى مات لم يقلع بعد موته ; لأنه صار ميتا كله والله حسيبه وكذلك سنة إذا ندرت فإن رقع عظمه بعظم ميتة ، أو ذكي لا يؤكل لحمه أو عظم إنسان فلا بأس ; لأنها لا تصير ميتة حتى تسقط ( قال ) ولا بأس أن يربطها بالذهب ; لأنه ليس لبس ذهب وإنه موضع ضرورة وهو يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب ما هو أكثر من هذا يروى { اعتلت سنة فربطها قبل أن تندر } أن أنف رجل قطع بالكلاب فاتخذ أنفا من فضة فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب