[ ص: 4 ] ما لا يقع فيه شفعة  
( أخبرنا الربيع    ) ( قال  الشافعي    ) أخبرنا الثقة عن  عبد الله بن إدريس  عن محمد بن عمارة  عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  عن  أبان بن عثمان بن عفان  أن عثمان    ( قال  الشافعي    ) لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل مقسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين  ويكون في كل واحدة منهما عين ، أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة ; لأنها تحتمل القسم قال ، وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ، ولا بها    . 
وأما عرصة الدار تكون بين القوم محتملة ; لأن تكون مقسومة  وللقوم طريق إلى منازلهم ، فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة . 
( قال  الشافعي    ) : وإذا باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع  فلا شفعة حتى يسلم البائع المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري دون البائع عقد خرجت من ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة ( قال الربيع    ) : وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشتري ، أو تمضي أيام الذي كان له الخيار فيتم له البيع من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشتري من الخيار الذي كان له 
				
						
						
