[ ص: 6 ] ما لا يجوز من القراض في العروض  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله : خلاف  مالك بن أنس  في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش ، وإن تقارب رده ( قال  الشافعي    ) كل قراض كان في أصله فاسدا  فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه ; لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض  [ ص: 7 ] غير معلوم ، وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجارة إلا بأمر معلوم   } 
				
						
						
