[ ص: 6 ] ما لا يجوز من القراض في العروض
( قال ) رحمه الله : خلاف الشافعي في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش ، وإن تقارب رده ( قال مالك بن أنس ) كل الشافعي فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه ; لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض [ ص: 7 ] غير معلوم ، وقد { قراض كان في أصله فاسدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجارة إلا بأمر معلوم }