وفي باب الصدقة والهبة من اختلاف العراقيين
، فإن وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارا ، أو أرضا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضا وقبض الواهب رحمه الله كان يقول ذلك جائز ، ولا تكون فيه شفعة وبه يأخذ وليس هذا بمنزلة الشراء وكان أبا حنيفة يقول هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض ابن أبي ليلى في قولهما جميعا . ، ولا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض
( قال ) الشافعي سئل الواهب فإن قال : وهبتها للثواب كان فيها شفعة ، وإن قال وهبتها لغير ثواب لم يكن فيها شفعة وكانت المكافأة كابتداء الهبة ، وهذا كله في قول من قال : للواهب الثواب إذا قال أردته ، فأما من قال : لا ثواب للواهب إن لم يشترطه في الهبة فليس له الرجوع في شيء وهبه ، ولا الثواب منه ( قال ، وإذا وهب الرجل للرجل شقصا من دار فقبضه ثم عوضه الموهوب له شيئا فقبضه الواهب الربيع ) : وفيه قول آخر إذا وهب واشترط الثواب فالهبة باطلة من قبل أنه اشترط عوضا مجهولا ، وإذا فليس له أن يرجع في شيء وهبه ، وهو معنى قول وهب لغير الثواب وقبضه الموهوب رحمه الله الشافعي
.