مسألة البضاعة
( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا رحمه الله : قال إذا الشافعي فإن هلكت فهو ضامن ، وإن وضع فيها فهو ضامن ، وإن ربح فالربح لصاحب المال كله إلا أن يشاء تركه ، فإن وجد في يده السلعة التي اشتراها بماله فهو بالخيار في أن يأخذ رأس ماله ، أو السلعة التي ملكت بماله ، فإن هلكت تلك السلعة قبل أن يختار أحدهما لم يضمن له إلا رأس المال من قبل أنه لم يختر أن يملكها فهو لا يملكها إلا باختياره أن يملكها . أبضع الرجل مع الرجل ببضاعة وتعدى فاشترى بها شيئا
والقول الثاني : وهو أحد قوليه - أنه إذا فالشراء باطل والبيع مردود ، وإن تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه فربح فيه فهو متحد بالنقد ، والربح له والخسران عليه وعليه مثل المال الذي تعدى فيه فنقده ولصاحب المال إن وجده في يد البائع أن يأخذه فإن تلف المال فصاحب المال مخير إن أحب أخذه من الدافع ، وهو المقارض ، وإن أحب أخذه من الذي تلف في يده ، وهو البائع . اشترى بمال لا بعينه ثم نقد المال