( قال ) إلا الكلب ، والخنزير ، وإنما النجاسة في الموتى ألا ترى أن الرجل يركب الحمار ، ويعرق الحمار وهو عليه ، ويحل مسه ؟ فإن قال قائل : ما الدليل على ذلك ؟ قيل أخبرنا ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماست ماء قليلا بأن شربت منه أو أدخلت فيه شيئا من أعضائها عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن داود بن الحصين { جابر بن عبد الله } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ فقال : نعم وبما أفضلت السباع كلها
( قال ) أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة " شك الربيع " عن عن داود بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أخبرنا جابر بن عبد الله عن مالك عن إسحاق بن عبد الله حميدة بنت عبيد بن رفاعة { كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ابن أبي قتادة أن دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه قالت : فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات أبا قتادة } . عن
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن الشافعي عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه ( قال ) فقسنا على ما عقلنا مما وصفنا وكان الفرق بين الكلب والخنزير وبين ما سواهما مما لا يؤكل لحمه أنه ليس منها شيء حرم أن يتخذ إلا لمعنى ، والكلب حرم أن يتخذ لا لمعنى وجعل ينقص من عمل من اتخذه من غير معنى كل يوم - قيراط أو قيراطان مع ما يتفرق به من أن الملائكة لا تدخل بيتا هو فيه ، وغير ذلك ففضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه أو لا يؤكل حلال إلا الكلب والخنزير . . الشافعي