( قال ) قيل : وكذلك الكراء يتكاراه ، وهو حلال جائز له ، فقد ملكوا ما ملك أبوهم من منفعة المسكن فإن شاءوا سكنوا فإن شاءوا أكروا . قال : وزعم أن الشافعي بغداد ثمان عشرة إلى مكة فخلف الجمال إبله وعلفها بأثمانها ، أو أقل ، أو أكثر وخرج الحاج فلم يبق إلا هو وترك الجمال الكراء من غيره للشرط حتى فاته الحج كان له ذلك ، ولم يغرم شيئا ، فإن قال لك الجمال : قد غررتني ومنعتني الكراء من غيرك وكلفتني مؤنة أتت على أثمان إبلي وصدقه المكتري فلا يقضى له عليه بشيء ويجلس بلا مؤنة عليه ; لأنه لم يأخذ منه شيئا ، وإن كان قد غره ، وقال قائل هذا القول فإن أراد الجمال أن يجلس وقال : بدا لي أن أدع الحج وأنصرف إلى غيره فليس ذلك له ، فإذا قيل له ولم لا يكون ذلك له ؟ قال : من قبل أنه غره فمنعه أن يكتري من غيره وعقد له عقدة حلالا فليس له أن يفسخها . رجلا لو تكارى من الرجل ألف بعير على أن يسير من
( قال ) فلم لا يكون للجمال على المتكاري أن يجلس ، وقد عقد له كما قال عقدة حلالا وغره كما كان للمتكاري أن يجلس وحالهما وحجتهما واحدة لو كان يكون لأحدهما في العقدة ما ليس للآخر انبغى أن يكون الكراء للمتكاري ألزم بكل وجه من قبل أن المؤنة على الجمال في العلف وحبس الإبل وضمانها ومن قبل أن لا مؤنة على المكتري فعمد إلى حقهما لو تفرق الحكم فيهما أن يلزمه فأبطل عنه وأحقهما أن يبطل عنه فألزمه ؟ قال : ولا فرق بينهما من قبل أن العقدة حلال لا تنفسخ إلا باجتماعهما على فسخها . الشافعي
( قال ) وسئل هل وجد عقدة حلالا لا شرط فيها ، ولا عيب يكون لأحد المتعاقدين فيها ما ليس ليس للآخر فلا أعلمه ذكرها ؟ فقيل وما بال هذه العقدة من بين العقد لا خبر ، ولا قياس ؟ الشافعي