كراء الإبل والدواب 
( قال :  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : كراء الإبل  جائز للمحامل والزوامل والرواحل وغير ذلك من الحمولة ، وكذلك كراء الدواب للسروج والأكف والحمولة    ( قال :  الشافعي    ) : ولا يجوز من ذلك شيء على شيء مغيب لا تجوز حتى يرى الراكب والراكبين وظرف المحمل والوطاء وكيف الظل إن شرطه ; لأن ذلك يختلف فيتباين ، أو تكون الحمولة بوزن معلوم أو كيل معلوم ، أو ظروف ترى ، أو تكون إذا شرطت عرفت مثل غرائر الحلبة وما أشبه هذا ( قال :  الشافعي    ) فإن قال : أتكارى منك محملا ، أو مركبا ، أو زاملة  فهو مفسوخ ، ألا ترى أنهما إذا اختلفا لم يوقف على حد هذا ، وإن شرط وزنا ؟ وقال : المعاليق أو أراه محملا وقال : ما يصلحه فالقياس في هذا كله أنه فاسد ; لأن ذلك غير موقوف على حده ، وإن شرط وزنا وقال : المعاليق أو أراه محملا فكذلك ومن الناس من قال : أجيزه بقدر ما يراه الناس وسطا . 
( قال  الشافعي    ) فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم كما لا تجوز البيوع إلا معلومة 
				
						
						
