( قال ) وإن الشافعي أمر بإبداله . كان البعير يسقط ، أو يعثر فيخاف منه العنت على راكبه
( قال ) وعليه أن الشافعي ; لأن ذلك ركوب النساء أما الرجال فيركبون على الأغلب من ركوب الناس وعليه أن ينزله للصلوات وينتظر حتى يصليها غير معجل له ولما لا بد له منه كالوضوء وليس عليه أن ينتظره لغير ما لا بد له منه ، قال : وليس للجمال إذا كانت القرى هي المنازل أن يتعداها إن أراد الكلأ ، ولا للمكتري إذا أراد عزلة الناس ، وكذلك إن اختلفا في الساعة التي يسيران فيها ، فإن أراد الجمال ، أو المكتري ذلك في حر شديد نظر إلى مسير الناس بقدر المرحلة التي يريدان يركب المرأة البعير باركا وتنزل عنه باركا