إقطاع الوالي
( قال ) رحمه الله : أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : { المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ابتعثني الله إذا ؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ابن أم عبد } . لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
( قال ) في هذا الحديث دلائل : الشافعي
منها أن ; لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { حقا على الوالي إقطاع من سأله القطيع من المسلمين } دلالة أن لمن سأله الإقطاع أن يؤخذ للضعيف فيهم حقه وغيره ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الناس إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه بالمدينة وذلك بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فلم يكن لهم بالعامر منع غير العامر ، ولو كان لهم لم يقطعه الناس ، وفي هذا دلالة على أن فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله من المسلمين . ما قارب العامر وكان بين ظهرانيه وما لم يقارب من الموات سواء في أنه لا مالك له
( قال ) أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة هشام عن عروة عن أبيه { أرضا الزبير } وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع أقطع عمر بن الخطاب العقيق أجمع وقال أين المستقطعون ؟ .
( قال ) الشافعي والعقيق قريب من المدينة وقوله " أين المستقطعون نقطعهم " ، وإنما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ومن أقطع ما لا يملكه أحد يعرف من الموات ، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { عمر } دليل على أن من أحيا مواتا فهو له واتباع في أن يملك [ ص: 52 ] من أحيا الموات ما أحيا كاتباع أمره في أن يقطع الموات من يحييه لا فرق بينهما ، ولا يجوز أن يقطع الموات من يحييه ولا مالك له ، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من أحيا مواتا كان له كما يكون له إن أقطعه } فعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لمن أحيا الموات فمن أحيا الموات فبعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياه ، وعطيته في الجملة أثبت من عطية من بعده في النص والجملة ، وقد روي عن من أحيا مواتا فهو له مثل هذا المعنى لا يخالفه . عمر