كتاب الهبة
وترجم في اختلاف مالك " باب القضاء في الهبات " والشافعي
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا رحمه الله قال : أخبرنا الشافعي عن مالك عن داود بن الحصين أبي الغطفان بن طريف المري عن أن مروان بن الحكم قال : " ومن وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها " وقال : عمر بن الخطاب إن مالك ، فإن على [ ص: 64 ] الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت الهبة إذا تغيرت عند الموهوب للثواب بزيادة أو نقصان فإنا نقول بقول صاحبنا فقال للشافعي ، فقد ذهب الشافعي في الهبة يراد ثوابها أن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حتى يرضى من هبته ، ولو أعطى أضعافها في مذهبه - والله أعلم - كان له أن يرجع فيها ، ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها وكان كالرجل يبيع الشيء وله فيه الخيار عبد ، أو أمة فيزيد عند المشتري فيختار البائع نقض البيع فيكون له نقضه ، وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة فكثرت زيادته ومذهبكم خلاف ما رويتم عن عمر . عمر بن الخطاب