باب الوصية بجزء من ماله .
( قال ) رحمه الله تعالى ولو الشافعي كان هذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ما شئتم ; لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ ، فإن قال : الموصى له قد علم الورثة أنه أراد أكثر من هذا أحلف الورثة ما تعلمه أراد أكثر مما أعطاه ونعطيه وهكذا لو قال : أعطوه جزءا قليلا من مالي ، أو حظا ، أو نصيبا ، ولو قال : مكان قليل كثيرا ما عرفت للكثير حدا وذلك أني لو ذهبت إلى أن أقول الكثير كل ما كان له حكم وجدت قوله تعالى { قال : لفلان نصيب من مالي ، أو جزء من مالي ، أو حظ من مالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا [ ص: 94 ] يره ومن يعمل مثقال : ذرة شرا يره } فكان مثقال ذرة قليلا ، وقد جعل الله تعالى لها حكما يرى في الخير والشر ورأيت قليل مال الآدميين وكثيره سواء يقضي بأدائه على من أخذه غصبا ، أو تعديا أو استهلكه .
( قال ) ووجدت ربع دينار قليلا ، وقد يقطع فيه . الشافعي
( قال ) ووجدت مائتي درهم قليلا ، وفيها زكاة وذلك قد يكون قليلا فكل ما وقع عليه اسم قليل وقع عليه اسم كثير فلما لم يكن للكثير حد يعرف وكان اسم الكثير يقع على القليل كان ذلك إلى الورثة ، وكذلك لو كان حيا فأقر لرجل بقليل ماله أو كثيره كان ذلك إليه فمتى لم يسم شيئا ، ولم يحدده فذلك إلى الورثة ; لأني لا أعطيه بالشك ، ولا أعطيه إلا باليقين . الشافعي