باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه .
( قال ) رحمه الله تعالى : ولو الشافعي بطلت الوصية ; لأنه أوصى له بشيء مسمى إضافة إلى ملكه لا يملكه ، وكذلك لو أوصى له وله هذا الصنف فهلك ، أو باعه قبل موته بطلت الوصية له ، ولو مات وله من صنف ما أوصى فيه شيء فمات ذلك الصنف إلا واحدا كان ذلك الواحد للموصى له إذا حمله الثلث ، ولو مات فلم يبق منه شيء بطلت وصية الرجل له بذهابه ، ولو تصادقوا على أنه بقي منه شيء فقال الموصى له استهلكه الورثة وقال : الورثة بل هلك من السماء كان القول قول الورثة على الموصى له البينة فإن جاء بها قيل للورثة أعطوه ما شئتم مما يكون مثله ثمنا لأقل الصنف الذي أوصى له به والقول في ثمنه قولكم إذا جئتم بشيء يحتمل واحلفوا له إلا أن يأتي ببينة على أن أقله ثمنا كان مبلغ ثمنه كذا ، ولو استهلك ذلك كله وارث ، أو أجنبي كان للموصى له أن [ ص: 95 ] يرجع على مستهلكه من كان بثمن أي شيء سلمه له الوارث منه فإن أخذ الوارث منه ثمن بعض ذلك الصنف وأفلس ببعضه رجع الموصى له على الوارث بما أصاب ما سلم له الوارث من ذلك الصنف بقدر ما أخذ كأنه أخذ نصف ثمن غنم فقال : الوارث أسلم له أدنى شاة منها وقيمتها درهمان فيرجع على الوارث بدرهم وهكذا هذا في كل صنف ، والله تعالى أعلم . قال : الموصي أعطوا فلانا شاة من غنمي ، أو بعيرا من إبلي أو عبدا من رقيقي ، أو دابة من دوابي فلم يوجد له دابة ، ولا شيء من الصنف الذي أوصى له به