باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف  
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وتجوز عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد ، أو إسقاط فتكون تلك حال خوف عليها إلا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض ، وإذا ولدت الحامل فإن كان بها وجع من جرح ، أو ورم ، أو بقية طلق ، أو أمر مخوف فعطيتها عطية مريض ، وإن لم يكن بها من ذلك شيء فعطيتها عطية صحيح . 
( قال  الشافعي    ) فإن ضربت المرأة ، أو الرجل بسياط ، أو خشب ، أو حجارة فثقب الضرب جوفا أو ورم بدنا ، أو حمل قيحا فهذا كله مخوف ، وهو قبل أن يبلغ هذا في أول ما يكون الضرب إن كان مما يصنع مثله مثل هذا مخوف ، فإن أتت عليه أيام يؤمن فيها أن يبقى بعدها وكان مقتلا فليس بمخوف . 
				
						
						
