باب اختلاف الورثة 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإن أجاز بعض الورثة فيما تلزم الإجازة فيه ، ولم يجز بعضهم  جاز في حصة من أجاز ما أجاز كأن الورثة كانوا اثنين فيجب للموصى له نصف ما أوصى له به مما جاوز الثلث . 
( قال  الشافعي    ) ولو كان في الورثة صغير ، أو بالغ محجور عليه ، أو معتوه لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز في نصيبه بشيء جاوز الثلث من الوصية  ، ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ، ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله ، وإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من يديه وكان للولي أن يتبع من أعطاه إياه بما أعطى منه ; لأنه أعطاه ما لا يملك . 
				
						
						
