[ ص: 118 ] باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء
( قال ) رحمه الله تعالى ومن الشافعي بطلت تلك الوصية ; لأنه أوصى إلى أجل ومن أوصى له وأعتق على شرط لم يكن ، وكذلك إذا حد في وصيته حدا فقال : إن مت في عامي هذا ، أو في مرضي هذا فمات من مرض سواه بطل فإن أبهم هذا كله وقال : هذه وصيتي ما لم أغيرها فهو كما قال وهي وصيته ما لم يغيرها ولكنه لو قال : هذا وأشهد أن وصيته هذه ثابتة ما لم يغيرها كانت وصيته نافذة . أوصى فقال : إن مت من مرضي هذا ففلان - لعبد له - حر ولفلان كذا وصية ويتصدق عني بكذا ، ثم صح من مرضه الذي أوصى فيه ، ثم مات بعده فجأة ، أو من مرض غير ذلك المرض
( قال ) وإن الشافعي ، أو قال : متى حدث بي حدث الموت ، أو متى مت فوصيته ثابتة ينفذ جميع ما فيها مما جاز له متى مات ما لم يغيرها . أوصى فقال : إن حدث بي حدث الموت وصية مرسلة ، ولم يحدد لها حدا