وإذا أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أمينا وأضم إليه إذا كان أمينا ضعيفا عن الكفاية قويا على الأمانة فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال وكلما صار من أبدل مكان وصي إلى تغير في أمانة ، أو ضعف كان مثل الوصي يبدل مكانه كما يبدل مكان الوصي إذا تغيرت حاله ، وإذا أوصى الرجل إلى من تجوز وصيته ، ثم حدث للموصى إليه حال تخرجه من حد أن يكون كافيا لما أسند إليه ، أو أمينا عليه أبدل مكان الميت ، أو المتغير رجل آخر ; لأن الميت لم يرض قيام أحدهما دون الآخر ، ولو أوصى رجل إلى رجل فمات الموصى إليه وأوصى بما أوصى به إلى رجل لم يكن وصي الوصي وصيا للميت الأول لأن الميت الأول لم يرض الموصى الآخر أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ، أو تغيرت حاله