باب . ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
( قال ) رحمه الله تعالى : يخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف ، وإذا بلغ الحلم ، ولم يبلغ رشده زوجه ، وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادما ، وإذا ابتاع له نفقة وكسوة فسرق ذلك أخلف له مكانها ، وإن [ ص: 128 ] أتلف ذلك فأته يوما يوما وأمره بالاحتفاظ بكسوته فإن أتلفها رفع ذلك إلى القاضي وينبغي للقاضي أن يحبسه في إتلافها ويخيفه ، ولا بأس بأن يأمر أن يكسى أقل ما يكفيه في البيت مما لا يخرج فيه ، فإذا رأى أن قد أدبه أمر بكسوته ما يخرج فيه وينفق على امرأته إن زوجه وخادم إن كانت لها بالمعروف ويكسوها ، وكذلك ينفق على جاريته إن اشتراها له ليطأها ، ولا أرى أن يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء ، وإن اتسع ماله لأنا إنما نعطيه منه ما فيه الكفاية مما يخرج من حد الضيق وليس بامرأة ، ولا جارية لوطء ضيق إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح ، أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك ، وهذا ما لا صلاح له إلا به إن كان يأتي النساء فإن كان مجبوبا أو حصورا فأراد جارية يتلذذ بها لم تشتر له ، وإن أراد جارية للخدمة اشتريت له فإن أراد أن يتلذذ بها تلذذ بها ، وإن أراد امرأة لم يزوجها ; لأن هذا مما له منه بد ، وإذا زوج المولى عليه فأكثر طلاقها أحببت أن يتسرى فإن أعتق فالعتق مردود عليه . الشافعي