الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) ولو قال : رجل أسهم للفرس كما أسهم للرجل ، ولم يقاتل كانت شبهة ولكن في الحاضر غير المقاتل العون بالرأي والدعاء وإن الجيش قد ينصرون بأضعفهم وأنه قد لا يقاتل ، ثم يقاتل ، وفيهم مرضى فأعطي سهمه سنة وليست في فرس ضرع ، ولا قحم ، ولا واحد مما وصفنا من هذه المعاني .

( قال الشافعي ) وإنما أسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئا من الحرب فارسا قبل أن تنقطع الحرب فأما إن كان فارسا إذا [ ص: 153 ] دخل بلاد العدو وكان فارسا بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة فلا يسهم له بسهم فارس قال : وقال : بعض الناس إذا دخل بلاد العدو فارسا ، ثم مات فرسه أسهم له سهم فارس ، وإن أفاد فرسا ببلاد العدو قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له ( قال الشافعي ) فقيل له : ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو فارسا ، وإن لم يحضر القتال فارسا ؟ قال : لأنه قد يثبت في الديوان فارسا قيل : فقد يثبت هو في الديوان فإن مات فلا يسهم له إلا أن يموت بعدما تحرز الغنيمة قيل : فقد أثبت هو وفرسه في الديوان فزعمت أن الموت قبل إحراز الغنيمة ، وإن حضر القتال يقطع حظه في الغنيمة ، وإن موت فرسه قبل حضور القتال لا يقطع حظه قبل فعله ، وقد أوفى أدنى بلاد العدو قيل : فذلك كله يلزمك في نفسه ويلزمك في الفرس أرأيت الخراساني ، أو اليماني يقود الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو إلا ميل فمات فرسه أيسهم لفرسه ؟ قال : لا قيل فهذا قد تكلف من المؤنة أكثر مما يتكلف رجل من أهل الثغور ابتاع فرسا ، ثم غزا عليه فأمسى بأدنى بلاد العدو ، ثم مات فرسه فزعمت أنك تسهم له ، ولو كنت بالمؤنة التي لزمته في الفرس تسهم له كان هذا أولى أن تحرمه من الذي تكلف أكثر مما تكلف فحرمته

التالي السابق


الخدمات العلمية