( قال ) ولو الشافعي كانت شبهة ولكن في الحاضر غير المقاتل العون بالرأي والدعاء وإن الجيش قد ينصرون بأضعفهم وأنه قد لا يقاتل ، ثم يقاتل ، وفيهم مرضى فأعطي سهمه سنة وليست في فرس ضرع ، ولا قحم ، ولا واحد مما وصفنا من هذه المعاني . قال : رجل أسهم للفرس كما أسهم للرجل ، ولم يقاتل
( قال ) وإنما أسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئا من الحرب فارسا قبل أن تنقطع الحرب فأما إن كان فارسا إذا [ ص: 153 ] دخل بلاد العدو وكان فارسا بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة فلا يسهم له بسهم فارس قال : وقال : بعض الناس إذا الشافعي أسهم له سهم فارس ، وإن أفاد فرسا ببلاد العدو قبل القتال فحضر عليه لم يسهم له ( قال دخل بلاد العدو فارسا ، ثم مات فرسه ) فقيل له : ولم أسهمت له إذا دخل أدنى بلاد العدو فارسا ، وإن لم يحضر القتال فارسا ؟ قال : لأنه قد يثبت في الديوان فارسا قيل : فقد يثبت هو في الديوان فإن مات فلا يسهم له إلا أن يموت بعدما تحرز الغنيمة قيل : فقد أثبت هو وفرسه في الديوان فزعمت أن الموت قبل إحراز الغنيمة ، وإن حضر القتال يقطع حظه في الغنيمة ، وإن موت فرسه قبل حضور القتال لا يقطع حظه قبل فعله ، وقد أوفى أدنى بلاد العدو قيل : فذلك كله يلزمك في نفسه ويلزمك في الفرس أرأيت الشافعي الفرس للروم حتى إذا لم يكن بينه وبين أدنى بلاد العدو إلا ميل فمات فرسه أيسهم لفرسه ؟ قال : لا قيل فهذا قد تكلف من المؤنة أكثر مما يتكلف رجل من أهل الثغور ابتاع فرسا ، ثم غزا عليه فأمسى بأدنى بلاد العدو ، ثم مات فرسه فزعمت أنك تسهم له ، ولو كنت بالمؤنة التي لزمته في الفرس تسهم له كان هذا أولى أن تحرمه من الذي تكلف أكثر مما تكلف فحرمته الخراساني ، أو اليماني يقود