( قال ) فأما الشافعي ويرضخ لهم وكان أحب إلي في الذمي لو استؤجر بشيء من غير الغنيمة ، أو المولود في بلاد الحرب يرضخ له ويرضخ لمن قاتل أكثر مما يرضخ لمن لم يقاتل وليس ذلك الذمي غير البالغ والمرأة يقاتلون فلا يسهم لهم حد معروف يعطون من الخرثي والشيء المتفرق مما يغنم ، ولو قال قائل يرضخ لهم من جميع المال كان مذهبا وأحب إلي أن يرضخ لهم من الأربعة الأسهم ; لأنهم حضروا القتال والسنة بالرضخ لهم بحضورهم كما كانت بالإسهام لغيرهم بحضورهم عندي