[ ص: 166 ] ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ، ولا ركاب .
( قال ) رحمه الله تعالى فكل الشافعي فسبيله سبيل الفيء يقسم على قسم الفيء فإن كانوا ما صالحوا عليه أرض ودور فالدور والأرضون وقف للمسلمين تستغل ويقسم الإمام غلها في كل عام ثم كذلك أبدا وأحسب ما ترك ما صالح عليه المشركون بغير قتال بخيل ، ولا ركاب من بلاد أهل الشرك هكذا ، أو شيئا استطاب أنفس من ظهروا عليه بخيل وركاب فتركوه كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس أهل سبي عمر هوازن فتركوا حقوقهم وحديث عن جرير بن عبد الله أنه عوضه من حقه وعوض امرأة من حقها بميراثها من أبيها كالدليل على ما قلت ويشبه قول عمر عن جرير بن عبد الله لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم أن يكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إيجاف فرد قسم الصلح وعوض من بلاد الإيجاف بخيل وركاب . عمر