. الصغار مع الجزية
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله عز وجل { الشافعي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } قال : فلم يأذن الله عز وجل في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا .
( قال ) وسمعت عددا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام . الشافعي
( قال ) وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام ، فإذا جرى عليهم حكمه ، فقد أصغروا بما يجري عليهم منه . الشافعي
( قال ) : وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبي أهلها ، أو قهر أهلها القهر البين ، ولم يسبهم ، أو كان على سبيه بالإحاطة من قهره لهم ، ولم يغزهم لقربهم أو قلتهم ، أو كثرتهم وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم ، ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا ، أو يعطوا الجزية وهم صاغرون بأن يجري عليهم حكم الإسلام قال فإن سألوه أن يتركوا من شيء من حكم الإسلام إذا طلبهم به غيرهم ، أو وقع عليهم بسبب غيرهم لم يكن له أن يجيبهم إليه ، ولا يأخذ الجزية منهم عليه فأما إذا كان في غزوهم مشقة ، أو من بإزائهم من المسلمين ومن ينتابهم عنهم ضعف ، أو بهم انتصاف فلا بأس أن يوادعوا ، وإن لم يعطوا شيئا أو أعطوه على النظر ، وإن لم يجر عليهم حكم الإسلام كما يجوز ترك قتالهم وموادعتهم على النظر ، وهذا موضوع في كتاب الجهاد دون الجزية . الشافعي