وإذا كان أعمى وسعه خبر من يصدق خبره في الوقت والاقتداء بالمؤذنين فيه وإن وأجزأت صلاته حتى يستيقن أنه صلى قبل الوقت والوقت يخالف القبلة ; لأن في الوقت مدة فجعل مرورها كالدليل وليس [ ص: 91 ] ذلك في القبلة فإن علم أنه صلى بعد الوقت أجزأه وكان أقل أمره أن يكون قضاء ( قال كان محبوسا في موضع مظلم ، أو كان أعمى ليس قربه أحد توخى ) وإذا كان كما وصفت محبوسا في ظلمة ، أو أعمى ليس قربه أحد لم يسعه أن يصليها بلا تأخ على الأغلب عنده من مرور الوقت من نهار وليل وإن وجد غيره تأخى به وإن صلى على غير تأخ أعاد كل صلاة صلاها على غير تأخ ولا يفوت الظهر حتى يجاوز ظل كل شيء مثله فإذا جاوزه فهو فائت وذلك أن من أخرها إلى هذا الوقت جمع أمرين ، تأخيرها عن الوقت المقصود ، وحلول وقت غيرها . الشافعي