( قال ) ويروون أن { الشافعي نصارى أيلة جزية دينار على كل إنسان } وضيافة من مر بهم من المسلمين وتلك زيادة على الدينار . النبي صلى الله عليه وسلم جعل على
( قال ) فإن الشافعي أهل الذمة أكثر من دينار بالغا ما بلغ كان الازدياد أحب إلي ، ولم يحرم على الإمام مما زادوه شيء ، وقد صالح بذل أهل عمر الشام على أربعة دنانير وضيافة أخبرنا عن مالك عن نافع أسلم مولى عمر بن الخطاب أن ضرب الجزية على أهل المذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . عمر بن الخطاب
( قال ) وقد روي أن الشافعي ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين وعلى أهل اليسر وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين [ ص: 191 ] وعلى من دونهم اثني عشر درهما ، وهذا في الدرهم أشبه بمذهب عمر بأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار أخبرنا عمر عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق حارثة بن مضر أن فرض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة فمن حبسه مرض ، أو مطر أنفق من ماله . عمر بن الخطاب
( قال ) وحديث الشافعي ضيافة ثلاثة أيام أشبه ; لأن { أسلم } ، وقد يكون جعلها على قوم ثلاثا وعلى قوم يوما وليلة ، ولم يجعل على آخرين ضيافة كما يختلف صلحه لهم فلا يرد بعض الحديث بعضا . رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الضيافة ثلاثا