الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فلا ينبغي أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إذا أراد أن يعود أن يدعه والعودة وإذا كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئا لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق فإن كان أعطاهموه على شيء فأخذه منهم لم يحل له إلا أداؤه إليهم بكل حال وهكذا لو صالحهم مبتدئا على شيء انبغى له أن يؤديه إليهم إنما أطرح عنه ما استنكره عليه . أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت [ ص: 293 ] وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود في إسارهم