الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا الشافعي فعليه أن يدفعه إليه بلا عوض يأخذه منه ويجبره السلطان على دفعه . دخل الرجل دار الحرب بأمان فوهبت له جارية أو غلام أو متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه وأثبت عليه بينة أو أقر له الذي هو في يديه بدعواه