الحربي إذا لجأ إلى الحرم .
( قال ) رضي الله عنه : ولو أن الشافعي الحرم فكانوا ممتنعين فيه أخذوا كما يؤخذون في غير قوما من أهل دار الحرب لجئوا إلى الحرم فنحكم فيهم من القتل وغيره كما نحكم فيمن كان في غير الحرم فإن قال قائل : وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد { مكة : هي حرام بحرمة الله لم تحلل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة من نهار } وهل ساعتها هذه محرمة ؟ قيل : إنما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها فإن قال : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاصم بن ثابت وخبيب وابن حسان بقتل في داره أبي سفيان بمكة غيلة إن قدر عليه . وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه وأنها إنما يمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها والله أعلم .