قال ولو يفسخ نكاحها ولو تزوج امرأة على أنها مسلمة فإذا هي كافرة لم يكن له فسخ النكاح لأنها خير من كتابية ولو تزوج امرأة على أنها كتابية فإذا هي مسلمة فالقول قوله وله الخيار وعليه اليمين ما نكحها وهو يعلمها كتابية . تزوج امرأة ولم يخبر أنها مسلمة ولا كتابية فإذا هي كتابية وقال إنما نكحتها على أنها مسلمة