الأب ينكح ابنته البكر غير الكفء
( قال ) رحمه الله تعالى : يجوز الشافعي إذا كان النكاح حظا لها أو غير نقص عليها ولا يجوز إذا كان نقصا لها أو ضررا عليها كما يجوز شراؤه وبيعه عليها بلا ضرر عليها في البيع والشراء من غير ما لا يتغابن أهل البصر به ، وكذلك ابنه الصغير . أمر الأب على البكر في النكاح