( قال ) وإن الشافعي ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصالا بينا كما يكون التقم المرضع الثدي ثم لها بشيء قليلا ثم عاد كانت رضعة واحدة فيكون ذلك مرة وإن طال ( قال الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد إلى أن يأكل ) ولو قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثير من الطعام ثم أكل كان حانثا وكان هذا أكلتين . الشافعي