طلاق المشرك
( قال ) رحمه الله تعالى : وإذا أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد نكاح الشرك وأقر أهله عليه في الإسلام لم يجز - والله تعالى أعلم - إلا أن يثبت طلاق الشرك لأن الطلاق يثبت بثبوت النكاح ويسقط بسقوطه فلو أن الشافعي لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن أصابها بعد الطلاق ثلاثا في الشرك لم يكن لها صداق لأنا نبطل عنه ما استهلكه لها في الشرك ( قال زوجين أسلما وقد طلق الزوج امرأته في الشرك ثلاثا ) ولو أسلم ثم أصابها بعد طلاق ثلاث كانت عليها العدة ولحق الولد وفرق بينهما ولها مهر مثلها ( قال الشافعي الربيع ) إذا كان يعذر بالجهالة ( قال ) وإن الشافعي حسب عليه ما طلقها في الشرك وبنى عليها في الإسلام ، ولو طلقها واحدة أو اثنتين ثم أسلما فإن أصابها ثم طلقها أو مات عنها ثم نكحها زوجها الذي طلقها كانت عنده على ثلاث كما تكون في الإسلام إذا كان النكاح صحيحا عندهم نثبته في الإسلام وذلك أن لا تنكح محرما ولا متعة ولا في معناها . قال ولو طلقها ثلاثا في الشرك ثم نكحت زوجا غيره فإذا استكمل أربعة أشهر من إيلائه وقف كما يوقف من آلى في الإسلام ( قال آلى منها في الشرك ثم أسلما قبل مضي الأربعة الأشهر ) ولو مضت الأربعة الأشهر قبل أن يسلما ثم أسلما ثم طلبت أن يوقف وقف مكانه لأن أجل الإيلاء قد مضى ولو الشافعي أمرته باجتنابها حتى يكفر كفارة الظهار ، قال ولو تظاهر منها في الشرك ثم أسلما وقد أصابها قبل الإسلام أو بعده أو لم يصبها قلت له التعن ولا أجبره على اللعان ولا أحده إن لم يلتعن ولا أعزره فإن التعن فرقت بينهما مكاني ولم آمرها بالالتعان لأنه لا حد عليها لو أقرت بالزنا في الشرك وليس لها معنى في الفرقة إنما الفرقة بالتعانه وإن لم يلتعن فسواء أكذب نفسه أو لم يكذبها لم أجبره عليه ولم أحده ولم أعزره لأنه قذفها في الشرك حيث لا حد عليه ولا تعزير ، ولو قذفها في الشرك ثم أسلما ثم ترافعا طلقت ويلزمه ما قال في الشرك كما يلزمه ما قال في الإسلام لا يختلف ذلك . قال لها في الشرك أنت طالق إن دخلت الدار ثم دخلتها في الشرك أو الإسلام