[ ص: 105 ] باب استقبال القبلة بالأذان
( قال ) رحمه الله تعالى ولا أحب أن يكون المؤذن في شيء من أذانه إلا مستقبل القبلة لا تزول قدماه ولا وجهه عنها ; لأنه إيذان بالصلاة وقد وجه الناس بالصلاة إلى القبلة فإن الشافعي كرهته له ولم ولا إعادة عليه وأحب أن يكون المؤذن على طهارة الصلاة فإن زال عن القبلة ببدنه كله ، أو صرف وجهه في الأذان كله ، أو بعضه كرهته له ولم يعد وكذلك آمره في الإقامة باستقبال القبلة وأن يكون طاهرا فإن كان في الحالين كلاهما غير طاهر كرهته له وهو في الإقامة أشد ; لأنه يقيم فيصلي الناس وينصرف عنهم فيكون أقل ما صنع أن عرض نفسه للتهمة بالاستخفاف وأكره أذانه جنبا ; لأنه يدخل المسجد ولم يؤذن له في دخوله إلا عابر سبيل والمؤذن غير عابر سبيل مجتاز ولو أذن جنبا ، أو على غير وضوء بنى على أذانه ولم يقطعه ثم تطهر إذا فرغ منه وسواء ما انتقضت به طهارته في أن يبني جنابة ، أو غيرها فإن قطعه ، ثم تطهر ثم رجع بنى على أذانه ولو استأنف كان أحب إلي . ابتدأ بالأذان طاهرا ثم انتقضت طهارته