[ ص: 22 ] باب الآنية التي يتوضأ فيها ، ولا يتوضأ ( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أنه قال { ابن عباس لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها } أخبرنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة عن ابن عيينة الزهري عن عبيد الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، أخبرنا ابن عباس عن ابن عيينة سمع زيد بن أسلم ابن وعلة سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { ابن عباس } أخبرنا أيما إهاب دبغ فقد طهر عن مالك عن زيد بن أسلم ابن وعلة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } أخبرنا إذا دبغ الإهاب فقد طهر عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن { عائشة } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ) الشافعي كلها إذا دبغت وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب ، والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ ; لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة ، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا . والدباغ بكل ما دبغت به فيتوضأ في جلود الميتة العرب من قرظ ، وشب وما عمل عمله مما يمكث فيه الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد [ ص: 23 ] إذا أصابه الماء ، ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما وصفت ، وإن تمعط شعره فإن شعره نجس ، فإذا دبغ وترك عليه شعره فماس الماء شعره نجس الماء ، وإن كان الماء في باطنه وكان شعره ظاهرا لم ينجس الماء إذا لم يماس شعره ، فأما جلد كل ذكي يؤكل لحمه فلا بأس أن يشرب ويتوضأ فيه إن لم يدبغ ; لأن طهارة الذكاة وقعت عليه فإذا طهر الإهاب صلي فيه وصلي عليه ، وجلود ذوات الأرواح السباع وغيرها مما لا يؤكل لحمه سواء ذكيه وميته ; لأن الذكاة لا تحلها فإذا دبغت كلها طهرت ; لأنها في معاني جلود الميتة إلا جلد الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بحال أبدا ( قال ) ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه ; لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم روى أنه سمع عبد الله بن دينار يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل ; لأنه ميتة . ابن عمر
( قال ) فمن توضأ في شيء منه أعاد الوضوء وغسل ما مسه من الماء الذي كان فيه . الشافعي