( قال ) وإذا كان لزمهما الطلاق وفي المال قولان أحدهما أن الألف عليهما على قدر مهور مثلهما والآخر أن على كل واحدة منهما مهر مثلها لأن الخلع وقع على كل واحدة منهما بشيء مجهول ( قال للرجل امرأتان فسألتاه أن يطلقهما بألف فطلقهما في ذلك المجلس الربيع ) وهذا أصح القولين عندي