الإيلاء بالألسنة
( قال ) إذا الشافعي العرب فآلى بلسانه فهو مول ، وإذا تكلم بلسانه بكلمة تحتمل الإيلاء وغيره كان كالعربي يتكلم بالكلمة وتحتمل معنيين ليس ظاهرهما الإيلاء فيسأل [ ص: 292 ] فإن قال أردت الإيلاء فهو مول وإن قال لم أرد الإيلاء فالقول قوله مع يمينه إن طلبته امرأته وإن كان عربيا يتكلم بألسنة العجم أو بعضها فآلى فأي لسان منها آلى به فهو مول . كان لسان الرجل غير لسان
وإن قال لم أرد الإيلاء دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في الحكم .
وإن كان عربيا لا يتكلم بأعجمية فتكلم بإيلاء ببعض ألسنة العجم فقال ما عرفت ما قلت وما أردت إيلاء فالقول قوله مع يمينه .
وليس حاله كحال الرجل يعرف بأنه يتكلم بلسان من ألسنة العجم ويعقله .
وهكذا الأعجمي يولي بالعربية إذا كان يعرف الإيلاء بالعربية لم يصدق في الحكم على أن يقول لم أرد إيلاء ولكن سبقني لساني لم يدن في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى .