باب أخبرنا رفع اليدين في التكبير في الصلاة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة الزهري عن عن أبيه قال { سالم بن عبد الله } ( قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين ) وقد روى هذا سوى [ ص: 126 ] الشافعي اثنا عشر رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال ابن عمر ) وبهذا نقول فنأمر كل مصل إماما ، أو مأموما ، أو منفردا ; رجلا ، أو امرأة ; أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ; وإذا كبر للركوع ; وإذا رفع رأسه من الركوع ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه ; ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله ويكون مع افتتاح التكبير ، ورد يديه عن الرفع مع انقضائه . الشافعي
ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاث فإنحتى يبلغ حيث وصفت ويقدر على رفعها دون ذلك رفعها إلى حيث يقدر فإن كانت به علة لا يقدر على رفعها معها مجاوزا لمنكبيه ولا يقدر على الاقتصار برفعها على منكبيه ولا ما دونهما فلا يدع رفعهما وإن جاوز منكبيه ( قال كان بإحدى يدي المصلي [ ص: 127 ] علة لا يقدر على رفعها معها ) وإن كانت به علة يقدر معها على أخذ رفعين إما رفع دون منكبيه وإما رفع فوق منكبيه ، ولا يقدر على رفعهما حذو منكبيه رفعهما فوق منكبيه ; لأنه قد جاء بالرفع كما أمر والزيادة شيء غلب عليه ( قال الشافعي ) وإن كانت إحداهما صحيحة والأخرى عليلة صنع بالعليلة ما وصفت واقتصر بالصحيحة على حذو منكبيه وإن غفل فصلى بلا رفع اليدين حيث أمرته به وحتى تنقضي التكبيرة التي أمرته بالرفع فيها لم يرفعهما بعد التكبيرة ولا بعد فراغه من قول : سمع الله لمن حمده ولا في موضع غيره ; لأنه هيئة في وقت فإذا مضى لم يوضع في غيره وإن أغفله عند ابتداء التكبير وذكره قبل أن يقضيه رفع وكل ما قلت يصنعه في التكبيرة الأولى والتكبيرة للركوع أمرته يصنعه في قوله " سمع الله لمن حمده " وفي قوله " ربنا ولك الحمد " وإن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا فلا يضره ولا آمره به ورفع اليدين في كل صلاة نافلة وفريضة سواء ( قال الشافعي ) الشافعي خبرا وقياسا على أنه تكبير وهو قائم ويرفع يديه في كل تكبيرة على جنازة ; لأن كل هذا تكبير وهو قائم وكذلك وفي كل تكبير العيدين والاستسقاء ; لأنهما معا تكبير افتتاح وسواء في هذا كله صلى ، أو سجد وهو قائم ، أو قاعد ، أو مضطجع يومئ إيماء في أن يرفع يديه ; لأنه في ذلك كله في موضع قيام وإن يرفع يديه في التكبير لسجود القرآن وسجود الشكر في جميع ما أمرته به ، أو رفعهما حيث لم آمره في فريضة ، أو نافلة ، أو سجود ، أو عيد ، أو جنازة كرهت ذلك له ولم يكن عليه إعادة صلاة ولا سجود لسهو عمد ذلك ، أو نسيه ، أو جهله ; لأنه هيئة في العمل وهكذا أقول في كل هيئة في عمل تركها ترك رفع اليدين