جماع إيجاب القصاص في العمد
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله جل وعز { الشافعي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } ( قال ) في قول الله عز وجل { الشافعي فلا يسرف في القتل } لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم قال الله عز وجل { كتب عليكم القصاص في القتلى } فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لم يفعله فأحكم الله - عز ذكره - فرض القصاص في كتابه وأبانت السنة لمن هو وعلى من هو ( قال ) أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال { محمد صلى الله عليه وسلم } أخبرنا وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله على الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة قال قلت محمد بن إسحاق رضي الله عنه ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : كان فيها [ ص: 5 ] { لأبي جعفر محمد بن علي محمد صلى الله عليه وسلم } أخبرنا لعن الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل الله - جل ذكره - على الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عن ابن أبي ليلى الحكم أو عن عيسى بن أبي ليلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } أخبرنا من اعتبط مؤمنا بقتل فهو قود به إلا أن يرضى ولي المقتول فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل عن سفيان بن عيينة عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن { إياد بن لقيط أبي رمثة قال دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دعني أعالج هذا الذي بظهرك فإني طبيب فقال : أنت رفيق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا معك فقال : ابني أشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه } . . عن