( قال ) ولو الشافعي كانت لهم الدية في ماله يحاصون بها غرماءه كدين من دينه . لم تختر الورثة القتل ولا المال حتى مات القاتل
( قال ) ولو الشافعي كانت لهم الدية في ماله ; لأن المال إنما يبطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين ، وكذلك لو اختاروا القتل فمات القاتل قبل أن يقتل كانت لهم الدية في ماله . قضى لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضي عليه بالقصاص قبل أن يقتل