( قال  الشافعي    ) ولو لم تختر الورثة القتل ولا المال حتى مات القاتل  كانت لهم الدية في ماله يحاصون بها غرماءه كدين من دينه . 
( قال  الشافعي    ) ولو اختاروا القتل فمات القاتل قبل أن يقتل  كانت لهم الدية في ماله ; لأن المال إنما يبطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين ، وكذلك لو قضى لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضي عليه بالقصاص قبل أن يقتل  كانت لهم الدية في ماله . 
				
						
						
