( قال ) وإن الشافعي فذلك لهم فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال ولا قود ؟ قيل من قول الله جل ثناؤه { أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ولا قود فمن تصدق به فهو كفارة له } ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن في العفو عن القصاص كفارة أو قال شيئا يرغب به في العفو عنه ، فإن قال قائل فإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } قيل له : نعم هو فيما يأخذون من القاتل من القتل ، والعفو بالدية والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل إنما هو ترك له كما قال { من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل } ليس أن ليس له تركه ولا ترك شيء يوجب له إنما يقال هو له ، وكل ما قيل له أخذه فله تركه . ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به