ولاة القصاص
( قال ) رحمه الله قال الله تعالى { الشافعي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } ( قال ) فكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن الشافعي من جعل الله تعالى له ميراثا منه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ولي المقتول } ولم يختلف المسلمون فيما علمته في أن العقل موروث كما يورث المال ، وإذا كان هكذا فكل وارث ولي الدم كما كان لكل وارث ما جعل الله له من ميراث الميت زوجة كانت له أو ابنة أو أما أو ولدا أو والدا لا يخرج أحد منهم من ولاية الدم إذا كان لهم أن يكونوا بالدم مالا كما لا يخرجون من سواه من ماله . من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل
( قال ) فإذا قتل رجل رجلا فلا سبيل إلى القصاص إلا بأن يجمع جميع ورثة الميت من كانوا وحيث كانوا على القصاص فإذا فعلوا فلهم القصاص وإذا كان على الميت دين ولا مال له أو كانت له وصايا كان للورثة القتل وإن كره أهل الدين والوصايا ; لأنهم ليسوا من أوليائه وأن الورثة إن شاءوا ملكوا المال بسببه وإن شاءوا ملكوا القود ، وكذلك إن شاءوا عفوا على غير مال ولا قود ; لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة الورثة أو بمشيئة المجني عليه إن كان حيا وإذا الشافعي لم يكن إلى القصاص سبيل حتى يحضر الغيب ويبلغ الصغار فإذا اجتمعوا على القصاص فذلك لهم وإذا كان في ورثة المقتول صغار أو غيب فلا سبيل إلى القصاص حتى يفيق أو يموت فتقوم ورثته مقامه كان في الورثة معتوه سقط القصاص وكان لمن بقي من الورثة حصته من الدية ، وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية . وأي الورثة كان بالغا فعفا بمال أو بلا مال