( قال ) وإذا الشافعي جاز عفوه عنه وكانت له ولورثته معه الدية ; لأن في عفوه عن القصاص زيادة في ماله وعفوه المال نقص فلا يجوز عفوه المال . عفا المحجور عن القصاص
( قال ) الشافعي جاز ذلك له في الدية ومن لم يجز عفو ماله سوى الدية لم يجز له عفو الدية . ومن جاز له عفو ماله سوى الدية