ولو أو عفوت عن فلان دم أبي أو عفوت عن فلان تباعتي في دم أبي أو عفوت عن فلان ما يلزمه لأبي أو ما يلزمه لي من قبل أبي كان هذا كله عفوا للدم ولم يكن عفوا لحصته من الدية حتى يبين فيقول : قد عفوت عنه الدم والدية أو الدم وما يلزمه من المال ولو شهد شاهدان على الوارث أنه قال قد عفوت عن دم أبي لم يكن هذا عفوا للمال حتى يقول : قد عفوت عنه الدم والمال الذي يلزمه لأبي ، وكذلك لو قال قد عفوت عنه دما وما يلزمه ; لأنه قد يرى العقوبة تلزمه وليس هذا عفوا للمال حتى يسميه . شهدوا أنه وصل كلامه فقال : قد عفوت عن القصاص والعقوبة في الذمة
( قال ) ولو وصل فقال : قد عفوت عنه الذي يلزمه في دم أبي من قصاص وعقوبة في مال لم يكن عفوا عن الدية حتى يقول : ما يلزمه لي من المال أو ما يلزمه من المال ; لأنه قد يجهل فيرى أن عليه أن يحرق له مال أو يقطع أو يعاقب فيه فالدية ليست عقوبة وعليه في هذا كله اليمين ما عفا الدية ولو الشافعي كانت شهادتهم جائزة وليس في شيء من شهادتهم ما يجرون به إلى أنفسهم ولا يدفعون به عنها ; لأنه قد كان لكل واحد منهم عفو الدم وإن لم يرضه صاحبه وليست تصير حصة واحد منهم عفوا إلى صاحبه فيكون جارا بها إلى نفسه شيئا . شهد اثنان من الورثة على الاثنين وشهد الاثنان المشهود عليهما على الشاهدين عليهما أنهم عفوا الدية والقصاص