ولو أن ففيها قولان : أحدهما أن عليه القصاص فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل المقتول الذي اقتص منه والآخر أن يحلف ما علم عفوه ، ثم عوقب ولم يقتص منه وأغرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها بقدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه وإن لم يحلف حلف أولياء المقتول الآخر لقد علم ، ثم في القصاص منه قولان : أحدهما أن يقتص منه والآخر لا قصاص منه ومن قال يقتص منه جعل لورثة المقتول الأول في مال القاتل نصيبهم من الدية وللذي قتل به حصته من الدية لما أخذ منه القصاص . رجلا له وليان أو أولياء فعفا أحد [ ص: 16 ] أوليائه القصاص ، ثم عدا عليه أحد الأولياء فقتله وقال لم أعلم عفو من معي
( قال ) فإذا الشافعي قتل به إلا أن يدع ذلك ورثته . عفا أحد الورثة القصاص فحكم الحاكم لهم بالدية فأيهم قتل القاتل