ولو كان هذا عفوا للقصاص فيها ولم يجز البيع إلا أن يعلما معا أرش الموضحة فيبتاع المجني عليه العبد فيكون البيع جائزا ، وهكذا لو كانت أكثر من موضحة أو أقل ; لأن الأثمان لا تجوز إلا معلومة عند البائع والمشتري ( قال جنى عبد على حر موضحة عمدا فابتاع الحر العبد من سيده بالموضحة ) ولو الشافعي كان له رده وكان له في عنقه أرش الجناية بالغا ما بلغ ، ولو وجد المشتري بالعبد عيبا كانت على المشتري قيمته يحاص بها من أرش الجناية التي وجبت له في عنقه . أخذه بشراء فاسد فمات في يدي المشتري