تعدي الوكيل والولي في القتل
( قال ) رحمه الله تعالى وإذا الشافعي لم يكن عليه عقل ولا قود ولا كفارة وأوجع عقوبة بالعدوان في المثلة . ضرب الرجل الرجل ضربة فمات منها فخلي الولي وقتله فقطع [ ص: 22 ] يده أو رجله أو ضرب وسطه أو مثل به
( قال ) ولو الشافعي أحلف ما عمد ما صنع ولم يعاقب وقيل : اضرب عنقه ولو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه مما يلي العنق أو كتفيه وقال أخطأت عوقب ولم يحلف إنما يحلف من يمكن أن يصدق على ما حلف عليه ويقال : اضرب عنقه وإن قال لا أحسن إلا هذا قبل منه ووكل من يحسن فإن لم يجد من يتوكل له وكل الإمام له من يقتله ولا يقتله حتى يستأمر الولي فإن أذن له أن يقتله قتله . ضرب مفرق رأسه أو وسطه أو ضربه ضربة ، الأغلب أنه لا يخطئ بمثلها من أراد ضرب العنق