قتل الرجل بالمرأة
( قال ) رحمه الله تعالى : ولم أعلم ممن لقيت مخالفا من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام فإذا الشافعي عمدا قتل بها وإذا قتلته قتلت به ولا يؤخذ من المرأة ولا من أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به ولا إذا قتل بها وهي كالرجل يقتل الرجل في جميع أحكامها إذا [ ص: 23 ] اقتص لها أو اقتص منها ، وكذلك النفر يقتلون المرأة والنسوة يقتلن الرجل . قتل الرجل المرأة
( قال ) : وكذلك جراحه التي فيها القصاص كلها بجراحها إذا أقدتها في النفس أقدتها في الجراح التي هي أقل من النفس ولا يختلفان في شيء إلا في الدية فإذا أراد أولياؤها الدية فديتها نصف دية الرجل وإن أراد أولياء الرجل ديته من مالها فديته مائة من الإبل لا تنقص لقتل المرأة له وحكم القصاص مخالف حكم العقل . ( قال الشافعي ) وولاة المرأة وورثتها كولاة الرجل وورثته لا يختلفان في شيء إلا في الدية . الشافعي